تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
كما أن خيار المجلس منتف ( 1 ) . انتهى ( 2 ) والظاهر أن هذا ( 3 ) تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة ( 4 ) . وأما على القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل فينبغي الكلام في كونها معاوضة مستقلة ، أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم إذ الظاهر أنه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا اشكال في ذلك عندهم على ما تقدم من المحقق الثاني ، فإذا لزم ( 5 ) صار بيعا لازما فتلحقه أحكام البيع ( 6 ) عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي ( 7 ) الذي مبناه على اللزوم ( 8 ) لولا الخيار .
شرح
( 1 ) وجه الانتفاء أن خيار المجلس يأتي في البيع اللازم ، والمعاطاة لا تفيد اللزوم إلا على مذهب شيخنا المفيد ومن تبعه . ( 2 ) اى ما افاده الشهيد الثاني قدس سره في المسالك . ( 3 ) وهما القولان المذكوران : في أن المعاطاة بعد التلف هل هو بيع ، أو معاوضة مستقلة ؟ ( 4 ) حيث إن المحقق حمل الإباحة المجردة على الملكية المتزلزلة . ( 5 ) اى المعاطاة إذا صارت لازمة بسبب تلف احدى العينين أو بعض إحداهما ، أو بعض كلتيهما . ( 6 ) من اللزوم ، وخيار الحيوان ، وخيار العيب ، وخيار الغبن ( 7 ) يقصد الشيخ أن المعاطاة بعد صيرورتها بيعا لازما بالتلف تترتب عليها أحكام البيع : من الخيارات المذكورة ، سوى الشرط الثابت في البيع العقدي : وهو الايجاب والقبول اللفظيين . ( 8 ) اى بطبيعته الأولية لولا وجود الخيار في البين الثابت من الشارع أو من المتابعين ، فإن البيع من بادئ الامر بني على اللزوم . فليس فيه