وعلى تقدير ثبوته ( 1 ) فهل الثلاثة ( 2 ) من حين المعاطاة ، أو من حين اللزوم ( 3 ) ؟ كل محتمل ، ويشكل الأول ( 4 ) بقولهم : إنها ليست بيعا
شرح
إذا كان التالف الثمن ، أو بعض الثمن ، فإنه لو كان التالف المثمن الذي هو الحيوان فقد سقط الخيار .
( 1 ) اى وعلى فرض ثبوت خيار الحيوان في المعاطاة بعد لزومها الحاصل من التلف .
( 2 ) اى ثلاثة أيام التي هو خيار الحيوان هل هي من حين وقوع المعاطاة ، أو من حين لزومها وهي وقت التلف .
والثمرة المترتبة على هذا النزاع أنه لو قلنا : إن الخيار من حين الوقوع فلو فرضنا تلف الحيوان كان بعد لحظة من وقوع المعاطاة : كان لصاحب الخيار تمام ثلاثة أيام .
وإن كان في آخر اليوم الأول من أيام الخيار كان له يومان .
وإن كان في آخر اليوم الثاني فله يوم واحد ، وإن كان في وسط اليوم الأول ، أو في وسط اليوم الثاني فله ما بقي من اليوم الأول واليومين أو ما بقي من اليوم الثاني واليوم الأخير .
وإن قلنا : إن خيار ثلاثة أيام الحيوان من وقت لزوم المعاطاة : وهو وقت تلف الحيوان ، فلو كان التلف في يوم السبت ، ووقوع المعاطاة في يوم الخميس فلصاحب الخيار حق الخيار من يوم السبت الذي هو اليوم الثالث من أيام الخيار إلى آخر يوم الاثنين ، لا من بداية يوم الاثنين إلى آخره الذي هو اليوم الثالث من أيام الخيار .
( 3 ) وهو يوم التلف .
( 4 ) وهو كون ثلاثة أيام خيار الحيوان من حين وقوع المعاطاة ، لأن