إحداها ، وكونها ( 1 ) معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل .
ويحتمل الثاني ( 2 ) ، لإطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها فكيف تصير بيعا بعد التلف ؟
وتظهر الفائدة ( 3 ) في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف ، الثمن ، أو بعضه .
شرح
أليس معنى المعاوضة هو تعويض شيء بشيء وتبديله مكان شيء آخر ؟
وقد عرفت في ص 9 من هذا الجزء في تعريف البيع : أن حقيقة البيع وماهيته : هو تبديل مال بمال كما صرح بذلك صاحب المصباح المنير
وهذا التبديل والتعويض بعينه موجود في المعاطاة وصادق فيه بالمطابقة
ثم المعاملات الواقعة في العالم كلها على نحو المعاطاة .
وهل في العالم أجمع سوى المعاطاة ؟
( 1 ) دفع وهم من الشهيد الثاني .
حاصل الوهم : أن المعاطاة وإن لم تكن احدى المعاوضات ، لكنها معاوضة برأسها .
فأجاب الشهيد الثاني : أن كون المعاطاة معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل .
( 2 ) وهو أن المعاطاة معاوضة مستقلة ، لاجماع الفقهاء على أن المعاطاة عند وقوعها ما كانت بيعا فبعد التلف كيف تصير بيعا ؟
( 3 ) اى فائدة الاحتمالين : هما : احتمال أن المعاطاة بيعا ، واحتمال أنها معاوضة مستقلة : بمعنى أنه أية ثمرة فقهية تترتب على هذا النزاع .
فأجاب الشهيد الثاني أن هناك ثمرة مترتبة على هذا النزاع : وهو أنه لو قلنا إن المعاطاة بيع تترتب عليه أحكام البيع المختصة به : من خيار الحيوان