تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

[ الأمر السابع : أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف ، أو معاوضة مستقلة . ]

( السابع ) ( 1 ) : أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف ( 2 ) ، أو معاوضة مستقلة . قال : يحتمل الأول ( 3 ) ، لأن المعاوضات محصورة ( 4 ) ، وليست ( 5 )
شرح
وكذا يأتي هنا ما قلناه في المزج : من أنه لو كان متلفا للعين يلحق بالتلف . وكذا يأتي هنا ما قلناه في تغيير المزج للصورة الشخصية . ففي جميع هذه الصور يقوم ولي المجنون مقامه . ثم إن في المقام صورا أخرى تركناها ، خوفا من الإطالة . ( 1 ) اى الأمر السابع من الأمور التي افادها الشيخ في ص 218 بقوله : وينبغي التنبيه على أمور : ( 2 ) اى تلف احدى العينين ، أو بعض كل واحدة من العينين ، أو بعض كلتا العينين . وليس المراد من التلف تلف العينين معا ، لأنه لا مجال للحكم بأن المعاطاة بعد تلف العينين هل هو بيع ، أو معاوضة مستقلة ؟ ( 3 ) وهو أن المعاطاة بعد تلف احدى العينين ، أو بعض إحداهما أو بعض كلتا العينين بيع . ( 4 ) كالإجارة والرهن ، والقرض والبيع ، والصلح والهبة ، والمساقاة والمزارعة والمضاربة ، وما شاكلها . ( 5 ) اى المعاطاة ليست احدى المعاوضات المذكورة . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 . ص 224 أقول : لست أدري ما ذا يقصد ( شيخنا الشهيد الثاني ) قدس سره من المعاوضات حتى تكون محصورة ، لتكون نتيجتها خروج المعاطاة عن حريم المعاوضات .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 321 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر