[ الأمر السابع : أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف ، أو معاوضة مستقلة . ]
( السابع ) ( 1 ) : أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف ( 2 ) ، أو معاوضة مستقلة .
قال : يحتمل الأول ( 3 ) ، لأن المعاوضات محصورة ( 4 ) ، وليست ( 5 )
شرح
وكذا يأتي هنا ما قلناه في المزج : من أنه لو كان متلفا للعين يلحق بالتلف .
وكذا يأتي هنا ما قلناه في تغيير المزج للصورة الشخصية .
ففي جميع هذه الصور يقوم ولي المجنون مقامه .
ثم إن في المقام صورا أخرى تركناها ، خوفا من الإطالة .
( 1 ) اى الأمر السابع من الأمور التي افادها الشيخ في ص 218 بقوله : وينبغي التنبيه على أمور :
( 2 ) اى تلف احدى العينين ، أو بعض كل واحدة من العينين ، أو بعض كلتا العينين .
وليس المراد من التلف تلف العينين معا ، لأنه لا مجال للحكم بأن المعاطاة بعد تلف العينين هل هو بيع ، أو معاوضة مستقلة ؟
( 3 ) وهو أن المعاطاة بعد تلف احدى العينين ، أو بعض إحداهما أو بعض كلتا العينين بيع .
( 4 ) كالإجارة والرهن ، والقرض والبيع ، والصلح والهبة ، والمساقاة والمزارعة والمضاربة ، وما شاكلها .
( 5 ) اى المعاطاة ليست احدى المعاوضات المذكورة .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 . ص 224
أقول : لست أدري ما ذا يقصد ( شيخنا الشهيد الثاني ) قدس سره من المعاوضات حتى تكون محصورة ، لتكون نتيجتها خروج المعاطاة عن حريم المعاوضات .