بالرجوع فيها ، ولا رجوعه ( 1 ) بنفسه إلى عينه .
فالتراد ( 2 ) غير متحقق ، وتحصيله ( 3 ) غير واجب .
وكذا ( 4 ) على القول بالإباحة ، لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك .
نعم ( 5 ) لو كان غير معاوضة كالهبة ، وقلنا : إن التصرف في مثله
شرح
بعوض أم بغيره كالهبة لغير ذي رحم ؛ أم مجانا : ليس لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع إلى عينه .
( 1 ) اى وكذا ليس لمالك العين الباقية في صورة انتقال العين بنقل جائز الرجوع إلى عينه التي عند ثالث .
( 2 ) اى الرجوع في صورة بقاء العين الواحدة ، ونقل الأخرى غير مسلم ، لأن موضوع التراد هو وجود العينين ، لا العين الواحدة .
( 3 ) اى تحصيل موضوع التراد بشراء مثل العين الناقلة إلى الثالث من الخارج ليتحقق موضوع التراد غير واجب على من تلفت العين عنده بالنقل حتى يرجع إلى عينه الموجودة ، والآخر يرجع إلى عينه بعد شرائها هذا تمام الكلام على القول بإفادة المعاطاة الملك .
( 4 ) اى وكذا التراد غير متحقق ، وتحصيله غير واجب على القول بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة في الصورة السابعة عشر ، لأن المعاوضة التي هو نقل العين إلى الثالث بعقد جائز كاشفة عن سبق الملك للناقل وهو البائع الثاني .
( 5 ) استدراك عما افاده في الصورة السابعة عشر على القول بالإباحة :
من أن الناقل لو كان عقدا جائزا فالأقوى رجوع العين بالفسخ إلى البائع الثاني وهو المباح له ، لا إلى المالك الأول .