تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بالرجوع فيها ، ولا رجوعه ( 1 ) بنفسه إلى عينه . فالتراد ( 2 ) غير متحقق ، وتحصيله ( 3 ) غير واجب . وكذا ( 4 ) على القول بالإباحة ، لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك . نعم ( 5 ) لو كان غير معاوضة كالهبة ، وقلنا : إن التصرف في مثله
شرح
بعوض أم بغيره كالهبة لغير ذي رحم ؛ أم مجانا : ليس لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع إلى عينه . ( 1 ) اى وكذا ليس لمالك العين الباقية في صورة انتقال العين بنقل جائز الرجوع إلى عينه التي عند ثالث . ( 2 ) اى الرجوع في صورة بقاء العين الواحدة ، ونقل الأخرى غير مسلم ، لأن موضوع التراد هو وجود العينين ، لا العين الواحدة . ( 3 ) اى تحصيل موضوع التراد بشراء مثل العين الناقلة إلى الثالث من الخارج ليتحقق موضوع التراد غير واجب على من تلفت العين عنده بالنقل حتى يرجع إلى عينه الموجودة ، والآخر يرجع إلى عينه بعد شرائها هذا تمام الكلام على القول بإفادة المعاطاة الملك . ( 4 ) اى وكذا التراد غير متحقق ، وتحصيله غير واجب على القول بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة في الصورة السابعة عشر ، لأن المعاوضة التي هو نقل العين إلى الثالث بعقد جائز كاشفة عن سبق الملك للناقل وهو البائع الثاني . ( 5 ) استدراك عما افاده في الصورة السابعة عشر على القول بالإباحة : من أن الناقل لو كان عقدا جائزا فالأقوى رجوع العين بالفسخ إلى البائع الثاني وهو المباح له ، لا إلى المالك الأول .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 309 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر