فيه إباحة التصرف ، والإتلاف ( 1 ) ، ويملك الثمن بالبيع كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع ( 2 )
لكن الوجهين ( 3 ) ضعيفان ، بل الأقوى رجوعه ( 4 ) ، بالفسخ إلى البائع .
ولو كان ( 5 ) الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية الزام الناقل
شرح
( 1 ) اى بل يكفي في البيع مجرد جواز الاتلاف إما بالبيع ، أو الوقف أو غيرهما .
( 2 ) عند قوله في ص 271 : ولكن الذي يظهر من جماعة .
( 3 ) وهما : جواز تراد العينين لو قلنا : إن الكاشف عن الملك وجواز تراد العينين لو قلنا : إن البيع لا يتوقف على سبق .
أما وجه الضعف في الأول فلانسلاخ الملكية عن المالك الأول ببيع المباح له ، بناء على أن البيع موجب للتملك آنا مّا قبل البيع .
وأما وجه الضعف في الثاني فبناء على أن التصرفات المتوقفة على الملك غير جائزة ، لعدم كفاية إباحة التصرف في مثل هذه التصرفات .
( 4 ) هذه نظرية الشيخ أي الأقوى رجوع العين إلى البائع الثاني بسبب فسخ المشتري في الصورة الخامسة عشر ، والسادسة عشر على القول بإفادة المعاطاة الإباحة ، سواء قلنا : إن الكاشف عن الملك للبائع الثاني هو العقد الناقل أم قلنا : إن البيع لا يتوقف على سبق الملك ، بل يكفي فيه مجرد إباحة التصرف .
( 5 ) هذه هي ( الصورة السابعة عشر ) وخلاصتها : أنه لو نقل أحد المتعاطيين العين إلى ثالث بنقل جائز ، لا لازم كما في صورة الخامسة عشر والسادسة عشر ، حيث كان النقل فيهما بعقد لازم ، سواء أكان النقل