تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
لو قلنا : إن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل فإذا فرضنا ارتفاعه ( 1 ) بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول وان كان ( 2 ) مباحا لغيره ما ( 3 ) لم يسترد عوضه : كان ( 4 ) مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد ( 5 ) لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول ، أو عائدا ( 6 ) إليه بفسخ . وكذا ( 7 ) لو قلنا : إن البيع لا يتوقف على سبق الملك ، بل يكفي
شرح
وخلاصته أنه لو قلنا : إن الكاشف عن الملك هي نفس العقد الناقل من المباح له ، لا التصرف الناقل فحينئذ لو فرضنا ارتفاع هذا العقد الناقل بسبب فسخ الثالث الذي انتقل المال إليه فقد عاد هذا الملك إلى مالكه الأول وإن كان هذا الملك مباح التصرف للمباح له ، لكن يرجع إلى المالك الأول فيجوز له التراد . ( 1 ) اى ارتفاع هذا النقل كما عرفت . ( 2 ) اى الملك مباح التصرف للمباح له الذي هو البائع الثاني كما عرفت . ( 3 ) كلمة ما مصدرية جاءت لتقييد إباحة التصرف للمباح له أي إباحة التصرف له موقوفة على عدم استرداد عوضه الذي بذله للمالك الأول فإنه لو استرده تنتفي الإباحة . ( 4 ) جواب للو الشرطية في قوله : نعم لو قلنا : إن الكاشف ( 5 ) اى لكل واحد من المتعاطيين . ( 6 ) اى أو عاد الملك إلى الّذي طلب التراد بسبب فسخ من المشتري الثاني الذي انتقل المال إليه من المباح له . ( 7 ) اى وكذا يجوز التراد لكل واحد من المتعاطيين في صورة إفادة المعاطاة الإباحة المجردة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 307 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر