هنا أولى منه على القول بالملك ، لعدم تحقق جواز التراد في السابق ( 1 ) هنا ( 2 ) حتى يستصحب ، بل ( 3 ) المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائها ( 4 ) نعم ( 5 )
شرح
فلا مجال للاستصحاب كما ادعاه القائل بالتراد بقوله في ص 303 :
لإمكانه فيستصحب .
( 1 ) المراد من السابق هو زمن قبل نقل العين إلى الثالث ، وليس المراد من السابق هي صورة الخامسة عشر والسادسة عشر على القول بإفادة المعاطاة الملك كما توهمه كثير .
وقد عرفت هذا التفسير عند قولنا في الهامش 3 ص 305 : وهو زمان قبل النقل الثالث .
( 2 ) المراد من هنا هي الصورة الخامسة عشر ، والسادسة عشر على القول بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة .
( 3 ) هذا من متممات الدليل على عدم جواز التراد في الصورة الخامسة عشر والسادسة عشر على القول بإفادة المعاطاة الإباحة .
وخلاصته : أن المسلم والمحقق هي أصالة بقاء سلطنة المالك الأول الذي هو المبيح قبل نقل المباح له العين إلى الثالث .
ومن الواضح أن بقاء سلطنته قد انقطع وانتفى بنقل المباح له العين إلى الثالث فلا يبقى للمالك الأول ملك حتى يصح له الرجوع بعود العين بفسخ الثالث فيقال : لإمكانه فيستصحب كما في ص 303 .
( 4 ) اى بانتفاء أصالة بقاء سلطنة المالك الأول كما عرفت عند قولنا : ومن الواضح أن بقاء سلطنته .
( 5 ) استدراك عما افاده : من عدم جواز التراد للمالك الأول إذا عاد الملك إلى المباح له وهو البائع الثاني بسبب فسخ المشتري الثاني على فرض إفادة المعاطاة الإباحة .