أجودهما ذلك ( 1 ) ، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق ، بل المتيقن منه ( 2 ) غير ذلك
فالموضوع ( 3 ) غير محرز في الاستصحاب .
وكذا ( 4 ) على القول بالإباحة ، لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق
شرح
( 1 ) وهو عدم جواز التراد بعد عود العينين بالفسخ .
هذا مختار الشيخ في الصورة الخامسة عشر والسادسة عشر على القول بإفادة المعاطاة الملك .
وخلاصته أنه بعد أن قلنا : إن الأصل في الملك اللزوم كما عرفت في ص 286 عند قول الشيخ : اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم لا مجال للتراد بعد عود العينين بالفسخ ، لأنه لم يثبت جواز الرجوع بقول مطلق حتى بعد عود العينين ، بل المسلم والثابت هو جواز الرجوع عند وجود العينين قبل نقلهما بالعقد اللازم .
وأما بعد العود بالفسخ فلا دليل لنا على جواز التراد .
( 2 ) أي من جواز الرجوع إلى العينين هو وجودهما قبل النقل كما عرفت آنفا .
( 3 ) هذا رد على من أجاز الرجوع واستدل على ذلك بالاستصحاب بقوله آنفا : لامكانه فيستصحب .
وخلاصته : أن من شرائط جريان الاستصحاب هو احراز الموضوع حتى يصح جريانه ، وفيما نحن فيه موضوع جواز التراد هو وجود العينين قبل نقلهما ، وبعد النقل فقد زال الموضوع فلا يبقى مجال حتى يستصحب الجواز بعد العود بالفسخ .
( 4 ) هذا مختار الشيخ في الصورة الخامسة عشر والسادسة عشر