تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
العين بفسخ ففي جواز التراد على القول بالملك ، لإمكانه ( 1 ) فيستصحب وعدمه ( 2 ) ، لأن ( 3 ) المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه : وجهان ؟
شرح
وخلاصتها : أنه لو أعيدت العينان بفسخ بعد نقلهما بعقد لازم فحينئذ يجوز للمتعاطيين فيهما التراد ، لتحقق مفهوم التراد وهو وجود العينين فقبل النقل كان التراد جائزا ، وبعد النقل انتفى الموضوع ، لكون النقل في حكم التلف ، وبعد العود بفسخ العقد ورجوع العينين إلى صاحبهما نشك في جواز الرجوع فنستصحب الجواز الثابت قبل النقل ، لامكان هذا التراد بعود العينين . وهنا صورة أخرى : وهو عود احدى العينين التي نقلت بالعقد اللازم فحكمها حكم عود العينين في جواز الرجوع ، لتحقق مفهوم التراد وهو وجود العينين . وتضم هذه الصورة إلى الصور السابقة فيصير المجموع ستة عشر صورة . ( 1 ) اى لامكان التراد بعود العينين كما عرفت آنفا . ( 2 ) اى ويحتمل عدم جواز التراد بعد عود العينين ، أو عود إحداهما . وقد ذكر الشيخ وجه ذلك في المتن فلا نعيده . هذا تمام الكلام بناء على إفادة المعاطاة الملكية اللازمة . ( 3 ) تعليل لعدم جواز التراد .