تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ولو نقلت ( 1 ) العينان ، أو إحداهما ( 2 ) بعقد لازم فهو كالتلف على القول بالملك ، لامتناع التراد . وكذا ( 3 ) على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة . ولو عادت ( 4 )
شرح
يسقط الدين عن ذمة المدين بسبب قبض الدائن الحنطة ، لأن الدائن لم يملك الدين للمدين ، بل اباحه له ، فالمدين كيف يملك الدين وهو باق على ملك الدائن ؟ ( 1 ) هذه هي ( الصورة الحادية عشر ) . وخلاصتها : أنه لو نقل المتعاطيان العينين بعقد لازم كالوقف أو الهبة المعوضة كان النقل بمنزلة تلفهما فليس لهما حق الرجوع ، لانتفاء موضوع التراد بالنقل ، لأن موضوعه هو وجود العينين . ( 2 ) هذه هي ( الصورة الثانية عشرة ) وهي كسابقتها في الحكم : وهو عدم جريان التراد . هذا تمام الكلام في إفادة المعاطاة الملك . ( 3 ) من هنا يروم الشيخ جريان الحكم المذكور في صورة نقل العينين ، أو إحداهما بعقد لازم على القول بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة فحكمه حكم افادته الملك : في عدم جريان التراد . فهنا صوتان : ( إحداهما ) : نقل العينين . ( ثانيتهما ) : نقل أحد العينين . فتضم الصورتان إلى ما قبلهما فيصير المجموع أربعة عشر صورة . ( 4 ) هذه هي ( الصورة الخامسة عشر )