ولو نقلت ( 1 ) العينان ، أو إحداهما ( 2 ) بعقد لازم فهو كالتلف على القول بالملك ، لامتناع التراد .
وكذا ( 3 ) على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة .
ولو عادت ( 4 )
شرح
يسقط الدين عن ذمة المدين بسبب قبض الدائن الحنطة ، لأن الدائن لم يملك الدين للمدين ، بل اباحه له ، فالمدين كيف يملك الدين وهو باق على ملك الدائن ؟
( 1 ) هذه هي ( الصورة الحادية عشر ) .
وخلاصتها : أنه لو نقل المتعاطيان العينين بعقد لازم كالوقف أو الهبة المعوضة كان النقل بمنزلة تلفهما فليس لهما حق الرجوع ، لانتفاء موضوع التراد بالنقل ، لأن موضوعه هو وجود العينين .
( 2 ) هذه هي ( الصورة الثانية عشرة ) وهي كسابقتها في الحكم :
وهو عدم جريان التراد .
هذا تمام الكلام في إفادة المعاطاة الملك .
( 3 ) من هنا يروم الشيخ جريان الحكم المذكور في صورة نقل العينين ، أو إحداهما بعقد لازم على القول بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة فحكمه حكم افادته الملك : في عدم جريان التراد .
فهنا صوتان :
( إحداهما ) : نقل العينين .
( ثانيتهما ) : نقل أحد العينين .
فتضم الصورتان إلى ما قبلهما فيصير المجموع أربعة عشر صورة .
( 4 ) هذه هي ( الصورة الخامسة عشر )