أو البدل الجعلي : اعني العين الموجودة فلا ( 1 ) أصل
هذا ( 2 )
مضافا ( 3 ) إلى ما قد يقال : من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود باخذه ، وعلى المال التالف باخذ بدله الحقيقي : وهو المثل ، أو القيمة ، فتدبر ( 4 )
شرح
لم يكن بالمثل ، أو القيمة فبالعين الموجودة ، إلا أن الكلام في أن الضمان هل يتعلق بالبدل الحقيقي الذي هو المثل ، أو القيمة عند تلف احدى العينين أو يتعلق بالبدل الجعلي الّذي هي العين الموجودة ؟
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن ضمان التالف من المسلمات
وخلاصته أنه بناء على ما قلناه فلا مجال لجريان أصالة براءة ذمة من تلفت العين عنده فنجري أصالة عدم اللزوم فلا يجوز الرجوع .
( 2 ) اى خذ ما تلوناه عليك : من جريان أصالة عدم اللزوم في الصورة الثانية والثالثة والرابعة ، بناء على إفادة المعاطاة الإباحة المجردة كما افاده صاحب الجواهر .
ومن معارضة أصالة البراءة لهذه الأصالة كما ذكرناها ، ومن الاشكال على أصالة البراءة .
( 3 ) هذا إشكال آخر على أصالة البراءة أورده غير الشيخ ، ولذا قال : مضافا إلى ما قد يقال :
وقد ذكر الشيخ الاشكال في المتن فلا نعيده .
( 4 ) لعل المراد من التدبر : هو أن التالف يمنع من تحوله إلى المثل أو القيمة ، بل ضمانه يكون في العين الموجودة عند الطرف الآخر إذا تلف بعضها فيأخذها ويأخذ الأرش .