هذا ( 1 )
ولكن ( 2 ) يمكن أن يقال : إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل ، أو القيمة ، مع ( 3 ) أن ضمان التالف ببدله معلوم إلا أن الكلام في أن البدل هو البدل الحقيقي : اعني المثل ، أو القيمة
شرح
الرجوع في عينه قبل التلف من مقتضيات على اليد ما اخذت : حتى يكون ضمان التالف على من تلفت العين عنده ، لأن يد من تلفت العين عنده قبل تلفها لم تكن يد ضمان ، وبعد التلف لا يبقى شيء عنده في يده ما يوجب الضمان حتى تشمله قاعدة على اليد ما اخذت .
( 1 ) اى خذ ما تلوناه عليك . من النقض والإبرام في جريان الاستصحاب الأزلي ، وعدمه ، ومعارضة أصالة البراءة مع استصحاب بقاء سلطنة المالك على القول بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة .
( 2 ) من هنا يريد الشيخ أن يؤيد ما افاده صاحب الجواهر :
من جريان الاستصحاب الأزلي لأجل استصحاب بقاء سلطنة المالك ، وأن أصالة البراءة لا تعارض الاستصحاب المذكور .
وخلاصته : أن استصحاب بقاء سلطنة المالك على العين بعد التلف حاكم على أصالة البراءة ، لأن الاستصحاب من الأصول المحرزة ، حيث إن منشأ حجيتها هي الأخبار فلا مجال لأصالة البراءة حتى تعارض الاستصحاب فتقدم عليه ، فلا ضمان على من تلفت العين عنده لو أراد المالك الرجوع في العين وهي لم تتلف ، لكنها تلفت في الأثناء ، فله حق الرجوع في الصورة الثانية ، والثالثة ، والرابعة .
( 3 ) هذا إشكال آخر على أصالة البراءة ، وأنه لا مجال لجريانها
وخلاصته كما في المتن أن ضمان التالف من المسلمات ، لأنه إذا