عدم اللزوم ، لأصالة ( 1 ) بقاء سلطنة مالك العين الموجودة ، وملكه ( 2 ) لها
وفيه ( 3 ) أنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده ، أو قيمة
شرح
( 1 ) تعليل من صاحب الجواهر لجريان أصالة عدم اللزوم في صورة تلف احدى العينين ، أو بعض إحداهما ، أو بعض كل واحدة منهما .
وخلاصة أنه إنما نقول بالاستصحاب الأزلي لوجود استصحاب بقاء سلطنة المالك وهو صاحب العين قبل تلفها ، بناء على إفادة المعاطاة الإباحة المجردة ، فقبل أن تتلف العين كانت لصاحبها وإن أباح التصرف فيها بالمعاطاة ، وبعد التلف نشك في زوال هذه السلطنة فنستصحبها فيجوز له الرجوع فيها ، ثم تشتغل ذمة من تلفت عنده احدى العينين ، أو بعض إحداهما ، أو بعض كلتا العينين .
( 2 ) بالجر عطفا على كلمة بقاء في قوله : لأصالة بقاء سلطنة اى ولأصالة بقاء ملك المالك الأول بعد التلف على ملكه .
هذا تعليل ثان من صاحب الجواهر لجريان أصالة عدم اللزوم .
وخلاصته : أن لنا استصحابين : استصحاب بقاء سلطنة مالك العين بعد التلف ، واستصحاب بقاء ملك المالك على ملكه بعد التلف فيصح لصاحب العين التالفة الرجوع على من تلفت عنده بالمثل ، أو القيمة .
( 3 ) اى وفيما افاده صاحب الجواهر : من جريان أصالة عدم اللزوم عند تلف احدى العينين ، أو بعض احدى العينين ، أو بعض كلتا العينين نظر واشكال .
وخلاصته : أن لنا هنا أصالة براءة ذمة التالف عن المثل إذا كان التالف مثليا ، أو القيمة إذا كان قيميا ، فهذا الأصل يعارض استصحاب بقاء سلطنة المالك فيقدم عليه فيكون حاكما ، وذاك محكوما ، فلا ضمان