وأما ( 1 ) على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه ، تبعا ( 2 ) للمسالك : أصالة ( 3 )
شرح
إذ مفهوم التراد هو وجود العينين .
وأما وجه المعلومية في تلف بعض احدى العينين ، أو بعض كلتيهما فلأجل أن موضوع جواز الرجوع هو وجود العينين الصحيحتين ، لا المعيبتين كما في تلف بعض كل واحدة من العينين ، ولا وجود العين الصحيحة ، والعين المعيبة كما في تلف بعض احدى العينين .
هذا تمام الكلام في الصور الأربعة بناء على إفادة المعاطاة التمليك
( 1 ) من هنا اخذ الشيخ في جريان الرجوع ، وعدمه على القول بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة في الصور الأربعة المذكورة تضاف معها على القول بالملك تكون ثمانية ، أليك الصور المضافة :
( الصورة الخامسة ) : وجود العينين .
( الصورة السادسة ) : تلف احدى العينين .
( الصورة السابعة ) : تلف بعض احدى العينين .
( الصورة الثامنة ) : تلف بعض كل واحدة من العينين .
فقال الشيخ : استوجه بعض مشايخنا وهو صاحب الجواهر جريان التراد في الصور الأربعة المذكورة على القول بالإباحة ، وفاقا لبعض معاصريه وهو الشيخ كاشف الغطاء .
ونحن نذكر خلاصة ما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام .
( 2 ) منصوب على الحالية لكلمة بعض معاصريه اى حال كون بعض المعاصرين تبع الشهيد الثاني في الجريان .
( 3 ) بالنصب مفعول لكلمة استوجه اى استوجه صاحب الجواهر أصالة عدم اللزوم في الصور الأربعة المذكورة .
والمراد من الأصالة هنا الاستصحاب الأزلي المشار إليه في الهامش 1 ص 287