الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد ، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة ( 1 )
هذا ( 2 ) مع ( 3 ) أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين ، أو تراد العينين : يمنع من استصحابه ( 4 ) ؛ فإن ( 5 )
شرح
هذا ترق من الشيخ وخلاصته : أن ما نحن فيه قد تعلق الجواز فيه بموضوع التراد وشخصه ، فالجواز فيه مقيد بهذا القيد ، لا أنه متعلق بمطلق الرجوع حتى يصح اخذ احدى العينين لو تلفت الأخرى ، أو بعضها .
بخلاف الهبة ، فإن جواز الرجوع فيها قد تعلق بمطلق الرجوع ، سواء أمكن الرجوع في العين أم لا .
( 1 ) كما عرفت عند قولنا : بخلاف الهبة .
( 2 ) أي خذ ما تلوناه عليك في البيع المعاطاتي : من حيث تلف العينين ، أو تلف إحداهما .
( 3 ) هذا دفع وهم .
وقد عرفت الوهم في الهامش 2 من ص 291 عند قولنا : لا يقال : إن موضوع الاستصحاب هنا محرز .
وكذا عرفت الجواب عن الوهم في ص 292 عند قولنا : فإنه يقال :
إننا نشك في أن .
( 4 ) اى من استصحاب جواز الرجوع كما عرفت ذلك في ص 291 - 292 لا يقال فإنه يقال :
( 5 ) تعليل لعدم جريان استصحاب جواز الرجوع في حالة الشك اي المسلم تعلق جواز الرجوع بشخص العينين .
وقد عرفت التعليل في ص 292 عند قولنا : إننا نشك .