تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فلا مانع من بقائه ( 1 ) ، بل ( 2 ) لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما بخلاف ما نحن فيه ( 3 ) ، فإن الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين نظير ( 4 ) جواز الرجوع في العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز ( 5 ) بل ( 6 )
شرح
( 1 ) اى من بقاء جواز الرجوع في البيع الخياري كما عرفت . ( 2 ) اى ارتفاع جواز الرجوع في البيع الخياري بعد تلف العينين عند البائع والمشتري . هذا ترق من الشيخ في موضوع البيع الخياري اى يصح الرجوع لكل واحد من البائع والمشتري في البيع الخياري حتى ولو تلفت العينان فيأخذ كل واحد منهما بدل عينه : المثل ، أو القيمة ، فإنه لا دليل على ارتفاع جواز الرجوع في البيع الخياري . ( 3 ) وهو البيع المعاطاتي التي قد تعلق جواز الرجوع فيه بالعوضين فيكونان هما المدار في الرجوع والعدم وجودا وعدما . ( 4 ) فكما أنه في العين الموهوبة لو تلفت لا مجال لجواز الرجوع فيها ، لزوال الموضوع وهو بقاء العين . هذا تنظير لما نحن فيه وهي المعاملة المعاطاتي التي تلفت فيها احدى العينين : بالعين الموهوبة إذا تلفت . وخلاصته أنه كما لا يجوز للواهب الرجوع في العين الموهوبة إذا تلفت كذلك لا يجوز الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة لو تلفت احدى العينين ، لتعلق الجواز بوجود العينين فيزول بذهاب إحداهما . ( 5 ) اى فيما نحن فيه وهي المعاملة المعاطاتي . ( 6 ) اى في المعاملة المعاطاتي التي تلفت فيها احدى العينين .