فلا مانع من بقائه ( 1 ) ، بل ( 2 ) لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما
بخلاف ما نحن فيه ( 3 ) ، فإن الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين
نظير ( 4 ) جواز الرجوع في العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز ( 5 ) بل ( 6 )
شرح
( 1 ) اى من بقاء جواز الرجوع في البيع الخياري كما عرفت .
( 2 ) اى ارتفاع جواز الرجوع في البيع الخياري بعد تلف العينين عند البائع والمشتري .
هذا ترق من الشيخ في موضوع البيع الخياري اى يصح الرجوع لكل واحد من البائع والمشتري في البيع الخياري حتى ولو تلفت العينان فيأخذ كل واحد منهما بدل عينه : المثل ، أو القيمة ، فإنه لا دليل على ارتفاع جواز الرجوع في البيع الخياري .
( 3 ) وهو البيع المعاطاتي التي قد تعلق جواز الرجوع فيه بالعوضين فيكونان هما المدار في الرجوع والعدم وجودا وعدما .
( 4 ) فكما أنه في العين الموهوبة لو تلفت لا مجال لجواز الرجوع فيها ، لزوال الموضوع وهو بقاء العين .
هذا تنظير لما نحن فيه وهي المعاملة المعاطاتي التي تلفت فيها احدى العينين : بالعين الموهوبة إذا تلفت .
وخلاصته أنه كما لا يجوز للواهب الرجوع في العين الموهوبة إذا تلفت
كذلك لا يجوز الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة لو تلفت احدى العينين ، لتعلق الجواز بوجود العينين فيزول بذهاب إحداهما .
( 5 ) اى فيما نحن فيه وهي المعاملة المعاطاتي .
( 6 ) اى في المعاملة المعاطاتي التي تلفت فيها احدى العينين .