تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
لأن ( 1 ) تلفهما من مال المالك ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه ( 2 ) وتوهم ( 3 ) جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجيء وأما على القول بالملك ( 4 ) فلما عرفت ( 5 ) : من أصالة اللزوم والمتيقن ( 6 )
شرح
( 1 ) تعليل لكون تلف العوضين ملزما للمعاطاة على القول بإفادتها الإباحة المجردة . ثم إن في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا : الخطية والمطبوعة بتوحيد الضمير في قوله : لأن تلفه ، والصحيح كما أثبتناه بتثنيته ، إذ المرجع كلمة العوضين في قوله : فاعلم أن تلف العوضين ملزم اجماعا ، فلا بد من التطابق . ( 2 ) لأن المعاطاة أفادت الإباحة وهي لا توجب الضمان . ( 3 ) اى لو تمسك ( بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) على الضمان هنا فيأتي الجواب عنه في ص 298 عند قوله : بأن هذه اليد قبل تلف العين لا تكون يد ضمان . وخلاصة الجواب : أن اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان ، وبعد التلف نشك في الضمان فتستصحب عدم الضمان السابق . ( 4 ) الذي افاده الشيخ في ص 71 عند قوله : الظاهر عند الخاصة والعامة هو المعنى الثاني . ( 5 ) في قوله ص 286 : اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم . ( 6 ) دفع وهم حاصل الوهم : أنه إذا جاز الرجوع لكل واحد من المتعاطيين إلى عينه