وهي ( 1 ) حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها ( 2 )
إذا عرفت هذا ( 3 ) فاعلم أن تلف العوضين ملزم ( 4 ) اجماعا على الظاهر المصرّح به ( 5 ) في بعض العبائر .
أما على القول بالإباحة فواضح ( 6 )
شرح
( 1 ) هذا دفع وهم .
حاصل الوهم أن لنا في المقام استصحابا آخر : وهو استصحاب بقاء الإباحة الحاصلة من المعاطاة والثابتة بها فعند الشك في زوالها نستصحبها فلا يبقى مجال لاستصحاب بقاء سلطنة المالك التي قد زالت بالمعاطاة وانقطعت بها بتيا .
فأجاب الشيخ عن الوهم ما خلاصته : أن استصحاب بقاء الإباحة الثابتة بالمعاطاة على فرض جريانها تكون محكومة عند وجود استصحاب بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة ، فالاستصحاب هذا يكون حاكما على ذاك الاستصحاب .
( 2 ) الظاهر أن عدم جريان أصالة الإباحة لاحتمال كون موضوع الإباحة الشرعية هو تمليك المالك من حيث الحدوث والبقاء فعند الرجوع عن تمليكه لم يبق موضوع للإباحة الشرعية .
( 3 ) اى ما تلوناه عليك : من اللزوم في المعاطاة على القول بإفادتها الملكية ، وعدم اللزوم على القول بإفادتها الإباحة .
( 4 ) أي يكون البيع المعاطاتي لازما إذا تلف الثمن والمثمن .
( 5 ) اى بهذا الاجماع القائم على لزوم المعاطاة عند تلف العوضين
( 6 ) اى لزوم المعاطاة عند تلف العوضين .