نعم يظهر الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد ( 1 ) من الذكرى تبعا للشيخ رحمه اللّه .
ثم إن الملزم ( 2 ) للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الأخر هو الملزم في باب البيع كما سننبه به ( 3 )
[ الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة ]
( الأمر السادس ) ( 4 ) في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك ( 5 ) والقول بالإباحة ( 6 )
شرح
وأما عدم معروفية جواز وقوع المعاطاة في الوقف فلا يضر إذا دل الدليل عليه .
( 1 ) كمن اقدم على تأسيس مسجد فنفس الاقدام على بناءه خارجا يكون وقفا فلا يحتاج وقف هذا المسجد إلى إنشاء صيغة الوقف ، فيصح وقوع المعاطاة في مثل هذا الوقف .
( 2 ) خلاصة هذا الكلام أن كل شيء يكون ملزما للمعاطاة الجارية في البيع يكون هو الملزم للمعاطاة الجارية في غيره : من العقود الأخرى كالإجارة والهبة والرهن والوقف ، بناء على جريانها فيها .
( 3 ) اى بهذا الالزام في الأمر السادس المصوغ للكبرى الكلية : وهو ان كل شيء يكون ملزما للمعاطاة الجارية في البيع يكون هو الملزم لها إذا جرت في العقود الأخرى .
( 4 ) اى من الأمور التي ذكرها الشيخ في ص 218 بقوله : وينبغي التنبيه على أمور :
( 5 ) وهي الملكية التي افادها الشيخ في ص 71 بقوله : ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة .
( 6 ) اى الإباحة المجردة عن الملك .