تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
بلفظ الامر كخذه ، والجملة الخبرية أمكن ( 1 ) أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم ، لاطلاق بعض أدلة الرهن ( 2 )
شرح
على اللازمة من الطرفين ، اى ولأجل الحمل المذكور أجاز بعض الفقهاء ايجاب الرهن بلفظ الامر كخذه ، أو الجملة الخبرية كاعطيتك ، مع أن الرهن له ألفاظ خاصة كأرهنتك هذا . ( 1 ) فعل ماض فاعله جملة أن يقول المرفوعة محلا والفاعل في أن يقول كلمة من الموصولة في قوله : من لا يبالي ، وجملة أمكن أن يقول مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم وهي كلمة من الموصولة والمعنى أن من لا يبالي باتفاق الفقهاء على توقف العقود على اللفظ أو حمل تلك العقود على العقود اللازمة من الطرفين يمكنه أن يقول بوقوع المعاطاة في الرهن وأنه مفيد للزوم وإن كان الرهن لازما من طرف واحد وهو الراهن . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 . ص 121 . الباب 11 - الأحاديث . أليك نص الحديث الأول . عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في الحيوان والطعام ، ويرتهن الرجل بماله رهنا . قال : نعم استوثق بمالك فجملة استوثق بمالك مطلقة ليس فيها اعتبار اللفظ في الرهن فيقع به ، وبغيره . فبهذا الاطلاق الوارد في الحديث ، وبعدم قيام الاجماع على عدم لزوم الرهن لو وقع بالمعاطاة نقول بوقوع المعاطاة في الرهن .