تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وكأن هذا ( 1 ) هو الذي دعا المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة والهبة والقرض ، والاستشكال في الرهن ( 2 ) نعم من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور ، بل المتفق عليه بينهم : من ( 3 ) توقف العقود اللازمة على اللفظ ، أو حمل ( 4 ) تلك العقود على اللازمة من الطرفين ، فلا ( 5 ) يشمل الرهن ، ولذا ( 6 ) جوز بعضهم الايجاب
شرح
( 1 ) وهي إفادة المعاطاة الملكية اللازمة التي مخالفة لاطباق الفقهاء على أن العقود اللازمة متوقفة على الألفاظ ، والمعاطاة خالية منها . ( 2 ) اى استشكل المحقق الثاني في وقوع المعاطاة في الرهن ، حيث إن الرهن قد اخذ في مفهومه الوثوق الذي به قوام الرهن وهو مع الملكية الجائزة غير متصور ، ومع اللزوم مخالف لاطباق الفقهاء على توقف العقود اللازمة على الألفاظ . ( 3 ) كلمة من بيان لقوله : بل المتفق عليه اى المتفق عليه عبارة عن توقف العقود اللازمة على اللفظ . ( 4 ) اى من لا يبالي بمخالفة المشهور : وهو اتفاق الفقهاء على توقف العقود اللازمة على اللفظ حمل تلك العقود اللازمة على اللازمة من الطرفين لا من طرف واحد كما في الرهن ، حيث إنه لازم من طرف الراهن فهذا لا يحتاج إلى اللفظ . ( 5 ) الفاء تفريع على ما أفاده هذا الذي لا يبالي ، اي فعلى ضوء ما ذكره هذا : من حمل العقود اللازمة على اللازمة من الطرفين فلا يشمل اتفاق الفقهاء على أن العقود اللازمة متوقفة على اللفظ : الرهن ، لأنه لازم من طرف واحد . ( 6 ) تعليل من الشيخ لما افاده القائل : من حمل العقود اللازمة