من الإجارة والهبة ، لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما .
وظاهر المحكي عن التذكرة عدم القول بالفصل بين البيع ، وغيره ( 1 ) حيث قال في باب الرهن : إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب ( 2 ) والايجاب عليه المذكور في البيع آت هنا .
لكن استشكله ( 3 ) في محكي جامع المقاصد : بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع ، بخلاف ما هنا ( 4 )
ولعل وجه الإشكال عدم تأدي المعاطاة بالاجماع في الرهن على النحو الذي اجروها في البيع ، لأنها ( 5 ) هناك إما مفيدة للإباحة ، أو الملكية الجائزة على الخلاف ( 6 )
والأول ( 7 ) غير متصور هنا .
شرح
( 1 ) وهي الإجارة والهبة .
( 2 ) المراد منه المشتري ، حيث يطلب من البائع البيع .
والمراد من الايجاب البائع ، حيث يوجد البيع بهذا الاستيجاب ويكتفي به ، من دون قبول من المشتري .
( 3 ) اى المحقق الثاني ، والباء في بأن البيع ثبت فيه بيان لكيفية إشكال المحقق الثاني .
( 4 ) وهو الرهن .
( 5 ) اى المعاطاة في باب البيع إما تفيد الإباحة المجردة ، أو الإباحة الجائزة المعبر عنها بالملكية المتزلزلة .
( 6 ) اى الخلاف الواقع بين الفقهاء في أن المعاطاة مفيدة لتلك ، أو لهذه .
( 7 ) وهي الإباحة المجردة غير متصورة في باب الرهن ، لأن الاجماع