تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
من الإجارة والهبة ، لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما . وظاهر المحكي عن التذكرة عدم القول بالفصل بين البيع ، وغيره ( 1 ) حيث قال في باب الرهن : إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب ( 2 ) والايجاب عليه المذكور في البيع آت هنا . لكن استشكله ( 3 ) في محكي جامع المقاصد : بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع ، بخلاف ما هنا ( 4 ) ولعل وجه الإشكال عدم تأدي المعاطاة بالاجماع في الرهن على النحو الذي اجروها في البيع ، لأنها ( 5 ) هناك إما مفيدة للإباحة ، أو الملكية الجائزة على الخلاف ( 6 ) والأول ( 7 ) غير متصور هنا .
شرح
( 1 ) وهي الإجارة والهبة . ( 2 ) المراد منه المشتري ، حيث يطلب من البائع البيع . والمراد من الايجاب البائع ، حيث يوجد البيع بهذا الاستيجاب ويكتفي به ، من دون قبول من المشتري . ( 3 ) اى المحقق الثاني ، والباء في بأن البيع ثبت فيه بيان لكيفية إشكال المحقق الثاني . ( 4 ) وهو الرهن . ( 5 ) اى المعاطاة في باب البيع إما تفيد الإباحة المجردة ، أو الإباحة الجائزة المعبر عنها بالملكية المتزلزلة . ( 6 ) اى الخلاف الواقع بين الفقهاء في أن المعاطاة مفيدة لتلك ، أو لهذه . ( 7 ) وهي الإباحة المجردة غير متصورة في باب الرهن ، لأن الاجماع
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 280 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر