تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وأما ( 1 ) مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاة فيها ، إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة ، فإن جماعة كالشيخ والحلي والعلامة صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة ، دون الملك . لكن المحقق الثاني رحمه اللّه ممن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين بهما مفيدة للإباحة المجردة . وتوقف الملك في الهبة على الايجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك ( 2 ) ومما ذكرنا ( 3 ) يظهر المنع في قوله : بل مطلق التصرف هذا ( 4 ) ولكن ( 5 ) الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره :
شرح
( 1 ) هذا هو الإشكال الرابع على ما افاده المحقق الثاني : من أنه لو وهب بغير عقد . وقد ذكر الشيخ الإشكال في المتن فلا نعيده . ( 2 ) فعلى هذا الاتفاق لا يصح جريان الهبة بغير عقد . ( 3 ) وهو أن الهبة المجردة عن الصيغة تفيد الإباحة ، دون الملك عند الشيخ والحلي والعلامة ، فما افاده المحقق الثاني : بقوله : ولو كانت هبة فاسدة لم يجز ، بل يمنع من التصرف : ممنوع ، لأن الإباحة تفيد التصرف في الموهوب فلا يكون الموهوب له ممنوعا عن مطلق التصرف . ( 4 ) اى خذ ما تلوناه عليك حول ما أوردناه على المحقق الثاني : من شتى جوانبه . ( 5 ) من هنا يريد الشيخ أن يهدم ما أورده على المحقق ويوافقه فيما افاده : من جريان المعاطاة في الإجارة والهبة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 279 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر