وظاهرهم ( 1 ) الجواز بذلك
وكذا لو وهب بغير عقد ، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف ، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز ( 2 ) ، بل يمنع من مطلق التصرف .
وهي ( 3 ) ملاحظة وجيهة انتهى ( 4 )
وفيه ( 5 ) أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني الحكم بملك المأمور الاجر المعين على الآمر ، وملك الآمر العمل المعين على المأمور به ولم نجد من صرح به ( 6 ) في المعاطاة .
شرح
وأما في صورة عدم العلم بالفساد فالإجارة صحيحة يستحق عليها الأجرة .
( 1 ) اى ظاهر الفقهاء جواز ايقاع الإجارة بهذه الكيفية .
( 2 ) اى الإتلاف ، لأنه مال الغير .
( 3 ) هذا قول المحقق الثاني يريد أن يؤيد ما افاده بعض الفقهاء في هذا المقام .
( 4 ) اى ما افاده المحقق الثاني نقلا عن بعض الفقهاء في هذا المقام
( 5 ) من هنا كلام الشيخ يريد أن يستشكل على ما افاده المحقق الثاني في جريان المعاطاة في الإجارة والهبة حرفيا اى فيما افاده المحقق الثاني نظر واشكال .
هذا هو الإشكال الأول على ما افاده المحقق الثاني : من تملك المأمور الاجر المعين لو امره الآمر بعمل .
وقد ذكر الإشكال في المتن فلا نعيده .
( 6 ) اى بالحكم المذكور : وهو تملك المأمور العوض المعين .