تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
أقواها أولها ( 1 ) ، ثم أوسطها ( 2 ) وأما حكم الإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه ( 3 ) والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم ، للعموم ، أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلط .

[ الأمر الخامس : في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود ]

( الخامس ) ( 4 ) : في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود ( 5 ) وعدمه ( 6 ) اعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه اللّه في جامع المقاصد على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في الهبة وذلك لأنه إذا امره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة ( 7 ) ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، ولم يستحق اجرة مع علمه بالفساد ( 8 )
شرح
( 1 ) وهي إفادة المعاطاة اللزوم مطلقا : من طرف المبيح ومن طرف المباح له . ( 2 ) وهي إفادة المعاطاة اللزوم من طرف المباح له ، دون المبيح ( 3 ) في ص 272 عند قوله : ومحصّله أن هذا النحو من الإباحة المعاوضة ليست معاوضة ، إلى آخر ما ذكره . ( 4 ) اى الأمر الخامس من الأمور التي أشار إليها الشيخ في ص 218 بقوله : وينبغي التنبيه على أمور : ( 5 ) كالإجارة والهبة . ( 6 ) اى وعدم جريان المعاطاة في غير البيع : من الإجارة والهبة ( 7 ) اى اجرة المسمى . ( 8 ) اى بفساد الإجارة .