أقواها أولها ( 1 ) ، ثم أوسطها ( 2 )
وأما حكم الإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه ( 3 )
والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم ، للعموم ، أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلط .
[ الأمر الخامس : في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود ]
( الخامس ) ( 4 ) : في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود ( 5 ) وعدمه ( 6 )
اعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه اللّه في جامع المقاصد على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في الهبة وذلك لأنه إذا امره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة ( 7 )
ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، ولم يستحق اجرة مع علمه بالفساد ( 8 )
شرح
( 1 ) وهي إفادة المعاطاة اللزوم مطلقا : من طرف المبيح ومن طرف المباح له .
( 2 ) وهي إفادة المعاطاة اللزوم من طرف المباح له ، دون المبيح
( 3 ) في ص 272 عند قوله : ومحصّله أن هذا النحو من الإباحة المعاوضة ليست معاوضة ، إلى آخر ما ذكره .
( 4 ) اى الأمر الخامس من الأمور التي أشار إليها الشيخ في ص 218 بقوله : وينبغي التنبيه على أمور :
( 5 ) كالإجارة والهبة .
( 6 ) اى وعدم جريان المعاطاة في غير البيع : من الإجارة والهبة
( 7 ) اى اجرة المسمى .
( 8 ) اى بفساد الإجارة .