إلا أن يكون نوعا من الصلح ، لمناسبة له لغة ( 1 ) ، لأنه في معنى التسالم على أمر بناء على أنه لا يشترط فيه ( 2 ) لفظ الصلح كما يستفاد من بعض الأخبار الدال على صحته ( 3 ) بقول المتصالحين : لك ما عندك ولي ما عندي ( 4 ) ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين ( 5 )
ولو كانت ( 6 ) معاملة مستقلة كفى فيها ( 7 ) عموم الناس مسلطون على أموالهم ، والمؤمنون ( 8 ) عند شروطهم .
شرح
من غير نكير ، والأثر الخارجي وهو النقل والانتقال مترتب على مثل هذه المعاطاة .
( 1 ) المراد من التناسب لغة هنا هو توافق معنى المعاطاة مع معنى الصلح الذي هو التسالم ، فإن كل واحد من المتعاطيين يبيح التصرف للآخر فيما أعطاه له فيتسالمان ويتفقان على ذلك .
( 2 ) اى في عقد الصلح لا يحتاج إلى كلمة صالحتك ، بل يكتفى بكل لفظ يدل عليه .
( 3 ) اى صحة الصلح .
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 . ص 165 - 166 - الباب 5 من أبواب الصلح . الحديث 1 . فليس في الحديث لفظ صالحتك .
( 5 ) المصدر نفسه . الجزء 15 . ص 90 - 92 . الباب 11 - .
الأحاديث .
( 6 ) اى المعاطاة التي قصد بها الإباحة .
( 7 ) اى في صحتها .
( 8 ) اى وكفى في صحة المعاطاة أيضا المؤمنون عند شروطهم ، لاشتراط الإباحة فيها فيشملها .