تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
لقواعد أخرى : مثل ( 1 ) توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له . وتوقف ( 2 ) صحة العتق على الملك ، وصحة ( 3 ) الوطي على التحليل بصيغة خاصة ، لا بمجرد الاذن في مطلق التصرف . ولأجل ما ذكرنا ( 4 ) صرح المشهور ، بل قيل : لم يوجد خلاف
شرح
( 1 ) هذه احدى القواعد الفقهية التي يكون مؤدى العموم المذكور مخالفا لها ، حيث إن مؤداه يحكم بالسلطنة العامة للناس بأي نحو من أنحائها ومنها المعاملة المعاطاتي المقصود منها التمليك وإن أفاد الإباحة فلازمه دخول الثمن في كيس المباح له وان لم يخرج المثمن من كيسه ، ومؤدى القاعدة الفقهية وهو توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له يحكم بعدم دخول الثمن في كيس من لم يخرج المثمن من عنده . ( 2 ) هذه ثانية القواعد الفقهية التي يكون مؤدى العموم المذكور مخالفا لها ، حيث إن مؤدى العموم يحكم بالسلطنة العامة للناس كما عرفت في القاعدة الأولى ، ومؤدى القاعدة الفقهية المذكورة وهو توقف صحة العتق على الملك يحكم بعكس ذلك ، لأن المباح له لا يصح له أن يعتق العبد المأخوذ بالمعاطاة المفيد للإباحة ، لعدم كونه ملكا له . ( 3 ) هذه ثالثة القواعد الفقهية التي يكون مؤدى العموم المذكور وهو الناس مسلطون على أموالهم مخالفا لها ، حيث إن مؤداها يحكم بعدم جواز الوطي في الأمة المأخوذة بالمعاطاة المفيدة للإباحة ، بل لا بد من كون الوطي في الملك ، وهنا ليس ملك حتى يصح الوطي ، ومؤدى العموم المذكور بعكس هذه . ( 4 ) وهو توقف اثبات الإباحة العامة من عموم الناس مسلطون على أموالهم : على أن لا يكون مؤداه مخالفا لقواعد فقهية أخرى .