كما صرح به ( 1 ) في مواضع من القواعد .
وعلله ( 2 ) في بعضها : بأنه لا يعقل شراء شيء لنفسه بمال الغير وهو ( 3 ) كذلك ، فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه ( 4 ) ، وإلا لم يكن عوضا وبدلا ولما ( 5 ) ذكرنا حكم الشيخ وغيره بأن الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرف ، لكن لا يجوز وطي الجارية ( 6 )
شرح
( 1 ) أي بعدم صحة مثل هذا الدفع ، وعدم صحة التصرف للآخذ فيما اخذه من معطي المال بقوله : اشتر به لنفسك .
( 2 ) أي علل العلامة قدس سره عدم صحة هذا الدفع ، وعدم صحة التصرف للآخذ فيما اخذ في بعض المواضع من القواعد .
( 3 ) هذا كلام الشيخ الأنصاري جاء به مؤيدا للعلامة فيما ذهب إليه أي عدم معقولية مثل الدفع ، وعدم صحة التصرف للآخذ فيما اخذ صحيح تام لا خدش فيه .
( 4 ) ولا يخفى أن الامر كذلك في قول القائل : اشتر به لنفسك حيث إن الطعام الذي هو المعوض عن المال يدخل في ملك معطي المال آنا ما كما هو المفروض في العمودين ، واعتق عبدك عني .
فما الفرق بين المقامين ؟
( 5 ) وهو عدم وجود دليل خاص على صحة مثل هذه الإباحة العامة الشاملة للتصرفات المالكة حتى يتمسك به .
( 6 ) لعدم إفادة مثل هذه الهبة الخالية عن الصيغة التمليك .
غاية الأمر إفادتها الإباحة العامة التي لا دليل على صحتها حتى يتمسك بها في التصرفات المالكة .