بمجرد الإباحة فيكون ( 1 ) كاشفا عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آنا ما فيقع البيع في ملكه ( 2 ) أو ( 3 ) يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص انا ما لا يقبل غير العتق ، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنا ما ، للجمع بين الأدلة ( 4 )
وهذا الوجه ( 5 ) مفقود فيما نحن فيه ، إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة ( 6 )
واثبات صحته ( 7 ) بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم يتوقف على عدم مخالفة مؤداه ( 8 )
شرح
الآنية عند إرادة البيع ، أو عند إرادة الوطي ، أو العتق في الوجه الثالث والرابع في المعاطاة .
( 1 ) اى الدليل الشرعي كما عرفت .
( 2 ) اى لا في ملك المبيح فيقع البيع لنفسه فإذا يصح البيع .
( 3 ) هذا فرض آخر .
( 4 ) وهو دليل لا عتق إلا في ملك ، ودليل إن الإنسان لا يملك عموديه .
فالجمع بينهما هو القول بالملكية الآنية حتى يصح العتق .
( 5 ) وهو الجمع بين الأدلة مفقود فيما نحن فيه : وهو جواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك في المعاطاة على الوجه الثالث والرابع من الوجوه الأربعة المتصورة .
( 6 ) اى حتى المتوقفة على الملك .
( 7 ) أي صحة مثل هذه الإباحة العامة .
( 8 ) اى مؤدى العموم .