مع أن الإباحة المتحققة من الواهب يعم جميع التصرفات ( 1 ) .
وعرفت ( 2 ) أيضا أن الشهيد في الحواشي لم يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة ، وثمن الهدي ، ولا وطي الجارية ، مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة ( 3 )
ودعوى ( 4 ) أن الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص ، بل تكفي الدلالة بمجرد الجمع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة ، وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك .
شرح
( 1 ) اى حتى المتوقفة على الملك .
( 2 ) في ص 95 عند قول ( شيخنا الأنصاري ) : مع أن المحكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد .
( 3 ) اى حتى التصرفات المتوقفة على الملك .
( 4 ) دفع وهم
حاصل الوهم أنة يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين .
وهما : قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن الناس مسلطون على أموالهم الدال بمفهومه على توسيع دائرة التصرفات حتى المتوقفة على الملك بجميع أنحائه وأقسامه كالبيع والوطي والعتق .
وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا بيع إلا في ملك ، ولا عتق إلا في ملك ، ولا وطي إلا في ملك الدال بمفهومه على تضييق دائرة التصرفات المتوقفة على الملك كالمذكورات ، فلا تصح المذكورات بالإباحة المطلقة العامة ، بل لا بدّ من التمليك الصريح فيها ، وفي نظائرها .
وكيفية الجمع هي الملكية الآنية التقديرية ، ولا نحتاج في الجمع إلى دليل خاص أزيد من دليل الملكية الآنية التقديرية .