المبيع عن ملك غيره ( 1 ) غير معقول ( 2 ) كما صرح به العلامة في القواعد فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه ( 3 ) ؟
نعم يصح ذلك ( 4 ) بأحد الوجهين كلاهما في المقام ( 5 ) مفقود
( أحدهما ) : أن يقصد المبيح بقوله : أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك إنشاء توكيل ( 6 ) له في بيع ماله له ثم نقل الثمن إلى نفسه ( 7 ) بالهبة ، أو في نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه ، أو تمليكا ( 8 )
شرح
( 1 ) كما في الوجه الثالث ، حيث إن أحدهما قصد الإباحة
وكما في الوجه الرابع ، حيث إن كليهما قصد الإباحة ففي الوجهين المال باق على ملك صاحبه الأول كما عرفت آنفا .
( 2 ) وجه غير المعقولية : أن الثمن لا بدّ أن يدخل في مكان قد خرج منه المثمن وهنا قد دخل الثمن في كيس من لم يخرج المثمن من عنده لأن مع قصد الإباحة يكون المال باق على ملكية صاحبه الأول .
( 3 ) استفهام انكاري وجواب عن إذا الشرطية في قوله : فإذا كان بيع الانسان .
( 4 ) اى جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك .
( 5 ) وهو الوجه الثالث والرابع من الوجوه الأربعة المتصورة للمعاطاة .
( 6 ) اى للطرف الآخر بنفس الإباحة الحاصلة منه له .
( 7 ) فلازم هذه الإباحة شيئان : توكيل الغير في بيع ماله عنه وتوكيل الغير في هبة ماله لنفسه .
( 8 ) اى يقصد المبيح بإباحة ملكه للآخر تمليك ماله له بنفس هذه الإباحة .