حتى المتوقفة على ملكية المتصرف ( 1 ) : بأن يقول : أبحت لك كل تصرف ، من دون أن يملكه العين ( 2 )
وثانيا الاشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك ( 3 )
فنقول : أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك فالظاهر أنه لا يجوز : إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد اذن المالك ، فإن اذن المالك ليس مشرعا وإنما يمضي فيما يجوز شرعا ( 4 )
فإذا كان بيع الانسان مال غيره لنفسه : بأن يملك الثمن مع خروج
شرح
( 1 ) كالوقف والوطي والعتق والبيع .
( 2 ) كما في الوجه الرابع ، حيث يقصد كل واحد من المتعاطيين إباحة ماله إزاء إباحة الآخر ماله له ، فالتصرفات المتوقفة على الملك مع القصد المذكور كيف يمكن الجمع بينهما ؟
فلو باع أحدهما ، أو كلاهما فقد باع مال الغير ، لأن المال مع القصد المذكور باق على ملكية صاحبه الأول فيصدق أنه باع مال الغير لنفسه وهو غير معقول .
( 3 ) كما في الوجه الثالث ، حيث إن أحد المتعاطيين يقصد إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر هذه الإباحة فبقبوله لها يحصل التمليك للمبيع ، فلو باع الذي انتقل المال إليه بالإباحة فقد باع مال الغير ، لأن المال مع قصد الإباحة باق على ملكية المالك الأول فيصدق بيع مال غيره لنفسه وهو غير معقول .
( 4 ) كالتصرفات التي لا تتوقف على الملك .