[ ثالثها : أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض ]
( ثالثها ) ( 1 ) : أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر باخذه إياه فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض ، ومن الثاني بقبوله لها ( 2 ) التمليك كما لو صرح بقوله : أبحت لك كذا بدرهم .
[ رابعها : أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى ]
( رابعها ) ( 3 ) : أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى فيكون إباحة بإزاء إباحة ، أو إباحة بداعي إباحة على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني : من امكان تصوره على نحو الداعي ، وعلى نحو العوضية ( 4 )
وكيف كان ( 5 ) فالاشكال في حكم القسمين الأخيرين ( 6 ) على فرض قصد المتعاطيين لهما ( 7 )
ومنشأ الاشكال ( 8 ) أوّلا الاشكال في صحة إباحة جميع التصرفات
شرح
( 1 ) اى ثالث الوجوه الأربعة المتصورة للمعاطاة .
( 2 ) اى للإباحة : بمعنى أن الأول بعد أن قصد إباحة ماله للآخر إزاء عوض وقبل الآخر هذه الإباحة يقصد الآخر تمليك ماله للمبيح فعلى هذا القول يحصل التمليك من جانب واحد فقط .
( 3 ) اى رابع الوجوه الأربعة المتصورة للمعاطاة .
( 4 ) لكن مع فرق بين الثاني والرابع : وهو أن التقابل في الثاني يكون بين التمليكين ، وفي الرابع بين الإباحتين .
( 5 ) اى أي شيء فسرنا المعاطاة ، وأي معنى من الوجوه الأربعة المتصورة للمعاطاة انتخبنا .
( 6 ) وهما : الوجه الثالث والرابع من الوجوه الأربعة المتصورة المذكورة للمعاطاة .
( 7 ) اى للوجه الثالث والرابع الذي فسر المعاطاة بهما .
( 8 ) اى في الوجه الثالث والرابع .