في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن ( 1 ) إعطاء
وفي صحته ( 2 ) تأمل
[ ثانيها : أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه ]
( ثانيها ) ( 3 ) : أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه ، فيكون تمليك ( 4 ) بإزاء تمليك ، فالمقابلة بين التملكين ( 5 ) لا الملكين ( 6 ) والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين ، فلو ( 7 ) مات الثاني قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة .
شرح
( 1 ) كلمة كان هنا تامة غير محتاجة إلى الخبر اسمها كلمة عطاء .
( 2 ) اى وفي صحة مثل هذا الاستعمال وهو استعمال المعاطاة في المعاملة التي ليس فيها عطاء أصلا تأمل .
وجه التأمل ظاهرا عدم وجود إنشاء تمليك أصلا في هذه المعاملة .
لكن لا يخفى على المتأمل البصير أن السيرة الجارية في العصر الحاضر عند المتشرعة صحة مثل هذه المعاملة ، بل غالب تعاملهم من هذا القبيل فنفس إقدامهم عليها هو إنشاء التمليك ، وحكم الشارع في مثل هذه المعاملات ماض وماش .
( 3 ) اى ثان الوجوه الأربعة المتصورة للمعاطاة .
( 4 ) كان هنا تامة لا تحتاج إلى الخبر اسمها تمليك .
( 5 ) وهما : تمليك من المعطي الأول الآخذ ، وتمليك من الآخذ للمعطي الأول .
( 6 ) الظاهر عدم تحقق التمليك في الخارج بدون تحقق الملك فإذا حصل التمليك حصلت الملكية في الخارج ، حيث إنها مفهومه .
( 7 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن المعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين بناء على المعنى الثاني للمعاطاة فعند موت الثاني قبل دفعه