تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن ( 1 ) إعطاء وفي صحته ( 2 ) تأمل

[ ثانيها : أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه ]

( ثانيها ) ( 3 ) : أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه ، فيكون تمليك ( 4 ) بإزاء تمليك ، فالمقابلة بين التملكين ( 5 ) لا الملكين ( 6 ) والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين ، فلو ( 7 ) مات الثاني قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة .
شرح
( 1 ) كلمة كان هنا تامة غير محتاجة إلى الخبر اسمها كلمة عطاء . ( 2 ) اى وفي صحة مثل هذا الاستعمال وهو استعمال المعاطاة في المعاملة التي ليس فيها عطاء أصلا تأمل . وجه التأمل ظاهرا عدم وجود إنشاء تمليك أصلا في هذه المعاملة . لكن لا يخفى على المتأمل البصير أن السيرة الجارية في العصر الحاضر عند المتشرعة صحة مثل هذه المعاملة ، بل غالب تعاملهم من هذا القبيل فنفس إقدامهم عليها هو إنشاء التمليك ، وحكم الشارع في مثل هذه المعاملات ماض وماش . ( 3 ) اى ثان الوجوه الأربعة المتصورة للمعاطاة . ( 4 ) كان هنا تامة لا تحتاج إلى الخبر اسمها تمليك . ( 5 ) وهما : تمليك من المعطي الأول الآخذ ، وتمليك من الآخذ للمعطي الأول . ( 6 ) الظاهر عدم تحقق التمليك في الخارج بدون تحقق الملك فإذا حصل التمليك حصلت الملكية في الخارج ، حيث إنها مفهومه . ( 7 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن المعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين بناء على المعنى الثاني للمعاطاة فعند موت الثاني قبل دفعه
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 250 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر