ومثله ( 1 ) في هذا الاطلاق لفظ المصالحة والمساقاة والمزارعة والمؤاجرة وغيرها ( 2 )
وبهذا الاطلاق ( 3 ) يستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة .
وربما يستعمل ( 4 )
شرح
( 1 ) اى ومثل هذا الاطلاق : وهو اطلاق المعاطاة على المعاطاة الذي لم يعين فيه البائع والمشتري لفظ المصالحة والمزارعة والمساقاة والمؤاجرة في عدم احتياج تحقق مفهومها الخارجي إلى طرفين ، مع أن هذه الألفاظ من باب المفاعلة المحتاج في تحقق مفهومها الخارجي إلى طرفين
( 2 ) اى وغير هذه الألفاظ : من الألفاظ التي هي من باب المفاعلة الظاهرة في احتياج تحقق مفهومها الخارجي إلى طرفين .
( 3 ) اى وبتمامية المعاطاة بإعطاء العين الأولى للآخذ وقبضه لها ، وعدم الاحتياج إلى دفع العين الثانية من الآخذ للمعطي الأول يصح اطلاق المعاطاة على الرهن والقرض والهبة ، مع أن تحقق مفهوم هذه العقود لا يحتاج إلى التقوم بطرفين .
فلو كان المعاطاة محتاجا في تحقق مفهومه الخارجي إلى التقوم بطرفين لما صح استعماله في هذه العقود .
( 4 ) اى المعاطاة الذي هو من باب المفاعلة المحتاج في تحقق مفهومها الخارجي إلى القيام بطرفين يصح استعماله في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء في الخارج أصلا حتى من طرف واحد .
ففي الحقيقة يروم الشيخ أن يرقى إلى معنى رفيع أرقى من المعاني التي ذكرها في المعاطاة : وذلك باستعماله في المعاملة التي ليس فيها وجود اعطاء أصلا .