لا يخلو ثانيها ( 1 ) عن قوة ، لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا ، دون الآخر ، وصدق المشتري على الآخذ أولا ، دون الآخر فتدبر
[ الأمر الرابع : أن أصل المعاطاة وهو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه ]
( الرابع ) ( 2 ) : أن أصل المعاطاة وهو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه ( 3 )
[ أحدها : أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه ]
( أحدها ) ( 4 ) : أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في اخذه ( 5 ) قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه ، فلا يكون ( 6 ) في دفعه
شرح
وإليه أشار بقوله في ص 245 : أو كونه بيعا بالنسبة .
( الثالث ) : أن يكون ما لم يلاحظ فيه إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر معاطاة مصالحة .
وإليه أشار بقوله في ص 246 : أو كونه معاطاة مصالحة .
( الرابع ) : أن يكون ما لم يلاحظ فيه إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر معاوضة مستقلة .
وإليه أشار بقوله في ص 246 : أو كونه معاوضة مستقلة .
( 1 ) اى ثان الوجوه الأربعة وهو الذي أشرنا إليه بقولنا في الهامش 5 ص 246 : الثاني أن يكون ما لم يلاحظ .
( 2 ) اى من الأمور التي افادها الشيخ بقوله في ص 218 : وينبغي التنبيه على أمور .
( 3 ) اي أربعة .
( 4 ) اى أحد الوجوه الأربعة المتصورة للمعاطاة
( 5 ) اى في اخذ مال صاحبه الذي ملّكه له .
( 6 ) اى فلا يكون هذا الآخذ الذي هو القابل والمتملك في دفع ماله للمعطي الأول .