تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
لا يخلو ثانيها ( 1 ) عن قوة ، لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا ، دون الآخر ، وصدق المشتري على الآخذ أولا ، دون الآخر فتدبر

[ الأمر الرابع : أن أصل المعاطاة وهو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه ]

( الرابع ) ( 2 ) : أن أصل المعاطاة وهو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه ( 3 )

[ أحدها : أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه ]

( أحدها ) ( 4 ) : أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في اخذه ( 5 ) قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه ، فلا يكون ( 6 ) في دفعه
شرح
وإليه أشار بقوله في ص 245 : أو كونه بيعا بالنسبة . ( الثالث ) : أن يكون ما لم يلاحظ فيه إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر معاطاة مصالحة . وإليه أشار بقوله في ص 246 : أو كونه معاطاة مصالحة . ( الرابع ) : أن يكون ما لم يلاحظ فيه إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر معاوضة مستقلة . وإليه أشار بقوله في ص 246 : أو كونه معاوضة مستقلة . ( 1 ) اى ثان الوجوه الأربعة وهو الذي أشرنا إليه بقولنا في الهامش 5 ص 246 : الثاني أن يكون ما لم يلاحظ . ( 2 ) اى من الأمور التي افادها الشيخ بقوله في ص 218 : وينبغي التنبيه على أمور . ( 3 ) اي أربعة . ( 4 ) اى أحد الوجوه الأربعة المتصورة للمعاطاة ( 5 ) اى في اخذ مال صاحبه الذي ملّكه له . ( 6 ) اى فلا يكون هذا الآخذ الذي هو القابل والمتملك في دفع ماله للمعطي الأول .