تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الفساد ، وعدم ( 1 ) تأثيره شيئا خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم ( 2 ) والعدم : وهو ( 3 ) المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة ، وبقي الباقي ( 4 ) وبما ذكرنا ( 5 )
شرح
وعلى كل يكون هذا دليلا ثانيا لما افاده الشيخ : من أقوائية اعتبار بقية الشروط في المعاطاة بقوله في ص 234 : والأقوى اعتبارها : إذ دليله الأول قوله في ص 234 لأنها بيع عرفي . والظاهر أن المراد من الأصل هنا الاستصحاب ، اى استصحاب بقاء ملكية المالك على ملكه ، وعدم انتقالها إلى المتعاطيين بالتعاطي ، حيث إن الملكية لم تكن حاصلة قبل البيع المعاطاتي ، وبعده نشك في حصولهما فنستصحب العدم فيكون البيع فاسدا فلا يجوز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة ( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( الباء الجارة ) في قوله : بعدم الملك أي وبعد القول بعدم تأثير المعاطاة شيئا . ( 2 ) أي لا من حيث الملكية ، فإن المعاطاة بناء على قول هؤلاء تفيد الملكية لا محالة وإنما الكلام من حيث اللزوم والعدم . ( 3 ) بيان لما خرج في قوله : خرج ما هو محل الخلاف اى محل الخلاف والنزاع بين الفقهاء هي المعاطاة المشتملة على بقية شروط البيع على الصيغة في أن هذه هل هي خارجة عن الأصل المذكور الذي هو الاستصحاب المفيد لفساد المعاطاة كما عرفت آنفا أم داخلة تحته . ( 4 ) المراد من الباقي هي المعاطاة التي لم تكن مشتملة على بقية الشرائط المعتبرة في البيع تحت الأصل الذي هو الاستصحاب المفيد للفساد اى مثل هذه المعاطاة داخلة تحت ذلك الأصل فتفيد الفساد . ( 5 ) وهو اعتبار جميع الشروط المعتبرة في البيع في المعاطاة في قوله