لاختصاص ( 1 ) أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار .
وبين غيرها ( 2 ) كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد ( 3 ) ، دون الأرش ( 4 ) فتجري ( 5 ) ، لعموم أدلتها .
شرح
( 1 ) تعليل لعدم جريان الخيارات المختصة بالبيع في المعاطاة .
حاصله أن وضع البيع من بداية الامر على اللزوم مع قطع النظر عن خيار المجلس ، وخيار الحيوان ، فعليه لا تجري هذه الخيارات في المعاطاة لاختصاص جريان أدلة هذه الخيارات بالبيع اللازم ، ومن الواضح عدم إفادة المعاطاة اللزوم وإن أفادت الملكية .
( 2 ) اى وبين غير الخيارات المختصة بالبيع كخيار العيب ، وخيار الغبن ، فإنها تجري في المعاطاة المفيدة للملك ، لعدم اختصاصها بالبيع فإنها تجري في كل معاوضة التي منها المعاطاة .
( 3 ) مقصود الشيخ قدس سره من هذا الكلام : أن صاحب المال المأخوذ بالمعاطاة لو رأى عيبا فيما أخذه ، أو كان مغبونا فيه فله رد ما اخذه إلى صاحبه فقط ، دون اخذه واخذ الأرش الذي هو الفرق ما بين القيمتين قيمة الصحيح ، وقيمة المعيب .
بخلاف البيع فإن أحد المتبايعين لو رأى عيبا في المبيع ، أو كان مغبونا فله اخذ المعيب ، أو المغبون ، واخذ الأرش .
( 4 ) لأن الأصل في المعاطاة عدم انتقال المبيع إلى المشتري ، والثمن إلى البائع وإن أفادت الملكية فحينئذ يقتصر في الأرش على مورد اليقين :
وهو البيع ، لورود الدليل الخاص بجريانه في البيع .
( 5 ) أي الخيارات غير المختصة بالبيع في المعاطاة ، لعموم أدلتها كما عرفت آنفا .