أقول ( 1 ) : حكمه قدس سره بعدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة ( 2 ) ، وعدم جواز نكاح المأخوذ بها ( 3 ) صريح في عدم إفادتها ( 4 ) للملك ، إلا أن حكمه رحمه اللّه بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع ( 5 ) ، والصرف ( 6 ) ، معللا بأن المعاطاة ليست عقدا يحتمل ( 7 ) أن يكون باعتبار عدم الملك ، حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد ، وأن ( 8 ) يكون باعتبار عدم اللزوم ، حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم ( 9 )
شرح
( 1 ) من هنا يروم الشيخ أن يوجه ما افاده الشهيد الأول : من عدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف بتعليل أن المعاطاة ليست عقدا وقد ذكر الشيخ التوجيه بقوله : ويحتمل فلا نعيده .
( 2 ) كالزكوات بقسميها : المالية والبدنية .
( 3 ) اى بالمعاطاة .
( 4 ) اى المعاطاة .
( 5 ) كمعلومية الثمن : أو المثمن ، فإنها لا تكون معتبرة في المعاطاة .
( 6 ) وهو التقابض في المجلس ، فإنه لا يكون معتبرا في المعاطاة .
( 7 ) هذا توجيه الشيخ لكلام الشهيد الأول .
( 8 ) هذا توجيه ثان من الشيخ لكلام الشهيد الأول فيما افاده : من عدم اعتبار شروط البيع في المعاطاة بتعليل أنها ليست عقدا ، اى ويحتمل أن يكون عدم اعتبار الشروط .
( 9 ) ومن الواضح أن المعاطاة الفاقدة لبعض الشروط غير الصيغة لا تكون من العقود اللازمة .