والأقوى ( 1 ) اعتبارها وإن قلنا بالإباحة ، لأنها بيع عرفي وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة .
ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي ، بل تقييدها ( 2 ) بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب ( 3 )
ولما ( 4 ) عرفت من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك
شرح
( 1 ) هذا رأي الشيخ في المسألة ، اي الأقوى اعتبار شروط البيع عدا الصيغة في المعاطاة .
( 2 ) أي تقييد تلك الشروط واختصاصها .
( 3 ) إذ الغالب في البيع هو البيع العرفي ، لا البيع الشرعي .
( 4 ) لم اعثر على هذا الأصل الذي افاده الشيخ قدس سره من بداية المعاطاة في قوله في ص 68 : الكلام في المعاطاة إلى قوله هذا : ولما عرفت
وسألت كثيرا من الأفاضل عنه لعلهم عثروا عليه فلم أوفق للجواب
ولعل قراءنا الكرام يعثرون عليه في القريب العاجل فيرشدوننا إليه حتى نتداركه في الجزء السابع .
نعم أفاد صهرنا الفاضل الشيخ مصطفى الهرندي حفظه اللّه تعالى أن المراد به ما ذكره الشيخ في ص 152 عند قوله ردا على الشيخ كاشف الغطاء : نعم الفرق بين العقود وما نحن فيه أن التخلف عن العقود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود ، وفيما نحن فيه عدم الترتب مطابق للأصل .
هذا ما افاده صهرنا في هذا المقام فطالعه دقيقا حتى تعلم مدى صحته وربطه بما نحن فيه : وهو عدم اعتبار الشروط المعتبرة في البيع في المعاطاة المفيدة للإباحة .