ويمكن الفرق ( 1 ) بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص فيحمل ( 2 ) على العرفي وان لم يفد عند الشارع إلا الإباحة .
وبين ( 3 ) ما ثبت بالاجماع على اعتباره في البيع ، بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم .
شرح
( 1 ) أي الفرق بين الشروط المعتبرة في البيع .
في الواقع هذا قول رابع في مقابل الأقوال الثلاثة المذكورة .
وحاصل الفرق أنه إذا كانت الشروط المعتبرة في البيع ثابتة بالنص كالبلوغ والعقل والاختيار ، ومعلومية الثمن والمثمن فتعتبر في المعاطاة ، لأنه أحد أفراد البيع ومصاديقه ، لكن البيع فيه يحمل على البيع العرفي الذي يترتب الأثر عليه ، وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة .
وإن كانت الشروط المعتبرة في البيع ثابتة بالاجماع فلا تعتبر في المعاطاة ، لأن البيع في كلمات المجمعين منصرف إلى العقد اللازم .
ومن الواضح أن المعاطاة على فرض إفادتها الملكية فالملكية المتزلزلة مرادة منها فتكون خارجة عن إطار البيع .
( 2 ) أي البيع في القسم الأول : وهو ما إذا كانت الشروط المعتبرة في البيع ثابتة بالنص كما عرفت آنفا عند قولنا : وحاصل الفرق أنه
( 3 ) اى ويمكن الفرق بين الشروط
هذا هو القسم الثاني : وهو ما إذا كانت الشروط المعتبرة في البيع ثابتة بالاجماع كما عرفت آنفا عند قولنا : وإن كانت الشروط المعتبرة في البيع ثابته بالاجماع .