ويشهد للثاني ( 1 ) أن البيع في النص ( 2 ) والفتوى ( 3 ) ظاهر فيما حكم به باللزوم ، وثبت له الخيار في قولهم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، ونحوه ( 4 )
أما ( 5 ) على القول بالإباحة فواضح ، لأن المعاطاة ليست على هذا القول
شرح
بصحة المعاطاة الفاقدة للصيغة الخاصة إذا كانت مشتملة على جميع شرائط البيع .
وخلاصته أن كلام صاحب الحدائق لا يكون موهما بوجود الخلاف في اعتبار جميع شرائط البيع في المعاطاة بعد ذكر كلام العلامة القائل بفساد المعاطاة الفاقدة للصيغة الخاصة .
( 1 ) أي القول الثاني : وهو عدم اعتبار شرائط البيع في المعاطاة مطلقا ، سواء أفادت الملكية أم لا .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 346 . الباب 1 .
من أبواب الخيار . الحديث 4
( 3 ) أي فتاوى العلماء في البيع .
راجع الكتب الفقهية تجد فتاواهم في المعاطاة .
( 4 ) كقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم كما لو جعل الخيار من حين العقد إلى مدة معلومة ، وكما في خيار الحيوان في مدة ثلاثة أيام .
( 5 ) من هنا يريد الشيخ أن يثبت أن المعاطاة على القول الثاني خارجة عن البيع فلا يشملها جميع شروط البيع المعتبرة فيه .
اى فعلى ضوء ما افاده القائل بأن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة عن الملك فواضح خروجها عن البيع ، لأن البيع شرعا ما حكم فيه باللزوم أي