تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
يشهد للأول ( 1 ) : كونها ( 2 ) بيعا عرفا فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع . ويؤيده ( 3 )
شرح
وعدم اعتبارها فيه إن أفاد المعاطاة الإباحة وإليه أشار الشيخ في ص 223 بقوله : والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة . ( 1 ) اي للقول الأول هذا دليل للقول الأول : وهو اعتبار جميع شرائط البيع في المعاطاة عدا الصيغة . وخلاصته أن العرف يرى المعاطاة بيعا ، لأنه يتعامل معه تعامل البيع في التمليك والتملك ، فإن كل واحد من المتعاطيين حينما يعطي سلعته للآخر يقصد تمليكها له ، والآخر يتملكها بهذا التمليك . وكذا الآخر عندما يعطي سلعته لصاحبه يقصد تمليكها له ، وصاحبه يقصد تملكها بهذا التمليك . فإذا ثبتت بيعيته عرفا يأتي فيه جميع ما يعتبر في البيع شرعا : من شروط المتعاقدين والعوضين عدا الصيغة ، فيكون بيعا كامل العيار والميزان من جميع جهات البيع ، سوى الصيغة . ( 2 ) مرفوعة محلا فاعل لكلمة يشهد وقد عرفت الاستشهاد بقولنا : وخلاصته أن العرف . ( 3 ) أي ويؤيد هذا الاستشهاد . وخلاصته أنه وقع النزاع بين الشيعة أنفسهم ، والسنة أنفسهم في اعتبار الصيغة في البيع ، وعدم اعتبارها فيه ، ولم يقع النزاع من الطرفين في اعتبار بقية الشرائط بتمامها فيه .