وإن فرض ( 1 ) مشاركا له في الحكم ، ولذا ( 2 ) ادّعى في الحدائق أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة المذكورة إذا استكمل فيها شروط البيع غير الصيغة المخصوصة ( 3 ) ، وأنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض ( 4 )
ومقابل المشهور في كلامه ( 5 ) قول العلامة رحمه اللّه في النهاية بفساد ( 6 ) المعاطاة كما صرح ( 7 ) به بعد ذلك ، فلا ( 8 ) ، يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطاة باستجماع شروط البيع .
شرح
( 1 ) أي وإن فرضنا مشاركة هذه المعاطاة الفاقدة لشرط آخر غير الصيغة مع البيع في الحكم : وهو الضمان مثلا لو تلف .
لكن مع ذلك كله هذا المعاطاة خارج عن عنوان الفقهاء كما علمت آنفا وجه خروجه عنه عند قولنا في ص 225 : حيث إنهم يعتبرون .
( 2 ) أي ولأجل أن الفقهاء يعتبرون في المعاطاة كل ما يعتبرون في البيع عدا الصيغة المخصوصة .
( 3 ) وهو الايجاب والقبول اللفظيين .
( 4 ) وهو الثمن والمثمن .
( 5 ) اى في كلام ( صاحب الحدائق ) .
( 6 ) هذا مقول قول العلامة اى فساد المعاطاة الذي هو قول العلامة مقابل قول المشهور : وهي صحة المعاطاة .
( 7 ) اى كما صرح صاحب الحدائق بكلام العلامة القائل بفساد المعاطاة الفاقدة للصيغة بعد كلامه هذا : وهو أن المشهور قائلون بصحة المعاطاة الفاقدة للصيغة المخصوصة .
( 8 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن صاحب الحدائق من القائلين