أم تبنى ( 1 ) على القول بإفادتها الملك ، والقول ( 2 ) بعدم إفادتها الا الإباحة ؟
وجوه ( 3 )
شرح
( 1 ) اي اعتبار شروط البيع في المعاطاة مبني على القول بإفادتها الملكية .
وعدم اعتبارها فيها مبني على القول بإفادتها الإباحة المجردة .
فإن قلنا بالأول قلنا بالاعتبار ، لأن مؤداها مؤدى البيع وان أفادت الملكية المتزلزلة .
وان قلنا بالثاني قلنا بعدم الاعتبار لعدم إفادة المعاطاة الملكية ، حتى تعتبر فيها الشروط ، والشروط إنما تعتبر لنقل الملك إلى الغير ، والمفروض عدم إفادة المعاطاة الملك حتى يوجب النقل إلى آخر .
( 2 ) بالجر عطفا على قوله : على القول اى أم يبتنى عدم اعتبار الشروط على القول بإفادة المعطاة الإباحة .
( 3 ) اي أقوال ثلاثة أشار إليها الشيخ بالاجمال أليك تفصيلها .
( الأول ) : اعتبار شروط البيع بتمامها في المعاطاة سوى الصيغة مطلقا ، سواء أفادت الملكية أم الإباحة .
وقد أشار الشيخ إليه في ص 222 بقوله : فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا ( الثاني ) : عدم اعتبار الشروط فيه مطلقا ، سواء إفادة الملكية أم الإباحة .
وقد أشار الشيخ إليه في ص 222 بقوله : أم لا كذلك .
( الثالث ) : اعتبارها فيه إن أفادت المعاطاة الملكية .
وإليه أشار الشيخ بقوله : أم يبتنى على القول بإفادتها الملك .