كان مقتضى القاعدة ( 1 ) العكس .
والحاصل أن المرجع على هذا ( 2 ) عند الشك في شروطها ( 3 ) هي أدلة هذه المعاملة ، سواء اعتبرت في البيع أم لا .
وأما على المختار : من أن الكلام فيما إذا قصد به البيع ( 4 ) ، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا ( 5 ) أم لا كذلك ( 6 )
شرح
هو المشتمل على جميع الشرائط المعتبرة في البيع : من شرائط العوضين والمتعاقدين معا .
وأما غير هذه الشروط المعتبرة من الشروط المشكوكة فاللازم اتيانها لعدم عموم في السيرة حتى يتمسك بها ، لأنها دليل لبي لا اطلاق لها ولا عموم حتى يؤخذ بعمومها ، أو اطلاقها .
هذا إذا كان التمسك لصحة المعاطاة أحد الدليلين المذكورين .
وأما إذا كان التمسك لصحتها كلا الدليلين المذكورين فلا محالة من تقديم دليل الناس مسلطون على أموالهم على السيرة ، لحكومته عليها .
( 1 ) وهي السيرة اى مقتضى السيرة الاتيان بشرطية كل شيء أو جزئيته إذا شك فيه ، وهذا عكس دليل الناس ، حيث كان هناك عدم الاتيان بالمشكوك .
( 2 ) اي على القول بالإباحة المجردة .
( 3 ) اي في شروط المعاطاة الزائدة على الشروط المعتبرة فيها .
( 4 ) اي قصد بالمعاطاة التمليك كما افاده الشيخ قدس سره في ص 71 بقوله : ولا بدّ أولا من ملاحظة محل النزاع .
( 5 ) اي سواء أفادت المعاطاة الملكية أم الإباحة .
( 6 ) اي لا تشترط فيه شروط البيع مطلقا ، سواء أفاد المعاطاة الملكية أم الإباحة .