تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
كان مقتضى القاعدة ( 1 ) العكس . والحاصل أن المرجع على هذا ( 2 ) عند الشك في شروطها ( 3 ) هي أدلة هذه المعاملة ، سواء اعتبرت في البيع أم لا . وأما على المختار : من أن الكلام فيما إذا قصد به البيع ( 4 ) ، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا ( 5 ) أم لا كذلك ( 6 )
شرح
هو المشتمل على جميع الشرائط المعتبرة في البيع : من شرائط العوضين والمتعاقدين معا . وأما غير هذه الشروط المعتبرة من الشروط المشكوكة فاللازم اتيانها لعدم عموم في السيرة حتى يتمسك بها ، لأنها دليل لبي لا اطلاق لها ولا عموم حتى يؤخذ بعمومها ، أو اطلاقها . هذا إذا كان التمسك لصحة المعاطاة أحد الدليلين المذكورين . وأما إذا كان التمسك لصحتها كلا الدليلين المذكورين فلا محالة من تقديم دليل الناس مسلطون على أموالهم على السيرة ، لحكومته عليها . ( 1 ) وهي السيرة اى مقتضى السيرة الاتيان بشرطية كل شيء أو جزئيته إذا شك فيه ، وهذا عكس دليل الناس ، حيث كان هناك عدم الاتيان بالمشكوك . ( 2 ) اي على القول بالإباحة المجردة . ( 3 ) اي في شروط المعاطاة الزائدة على الشروط المعتبرة فيها . ( 4 ) اي قصد بالمعاطاة التمليك كما افاده الشيخ قدس سره في ص 71 بقوله : ولا بدّ أولا من ملاحظة محل النزاع . ( 5 ) اي سواء أفادت المعاطاة الملكية أم الإباحة . ( 6 ) اي لا تشترط فيه شروط البيع مطلقا ، سواء أفاد المعاطاة الملكية أم الإباحة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 222 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر