تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية : من ( 1 ) خصوص أو عموم . وحيث إن المناسب لهذا القول ( 2 ) التمسك في مشروعيته ( 3 ) بعموم إن الناس مسلطون على أموالهم : كان مقتضى القاعدة ( 4 ) هو نفي شرطية غير ما ثبتت شرطيته . كما أنه لو تمسك لها بالسيرة ( 5 )
شرح
كان مقتضى هذه القاعدة الاتيان بكل شرط شك في اعتباره بالإضافة إلى الشروط المعتبرة في المعاطاة . ( 1 ) من بيان لكيفية تلك الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة . اي تلك الأدلة ، سواء أكانت عامة أم خاصة كما عرفت . ( 2 ) وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة كما افادها صاحب الجواهر . ( 3 ) اي مشروعية المعاطاة ؛ والتذكير باعتبار كونه مصدرا . ( 4 ) وهو عموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن الناس مسلطون على أموالهم . راجع حول الحديث ( بحار الأنوار ) الطبعة الحديثة . الجزء 2 . ص 272 من كتاب العلم . الحديث 7 ( 5 ) اى لو تمسك في مشروعية المعاطاة المفيدة للإباحة المجردة بسيرة المتشرعة كان مقتضى قاعدة التمسك بها العكس اى عكس التمسك بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم ، فإنه حينئذ يجب الاتيان بشرطية كل شيء شك في شرطيته ، ويجب الاتيان بجزئية كل شيء شك في جزئيته ، حيث إن التمسك بالسيرة لا يصح إلا بمقدار القدر المتيقن منها ، والقدر المتيقن منها
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 221 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر