ويحتمل هذا الوجه ( 1 ) الروايات الواردة في المزارعة ( 2 )
[ الرابع : أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة ]
( الرابع ) ( 3 ) : أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة ( 4 ) والمواعدة ( 5 )
شرح
وإذا استعملها في البيع فقد حل البيع وملك كل واحد من المتبايعين الثمن والمثمن ، لاستعمال اللفظ في محله .
وهكذا إذا استعملت لفظة أنكحت في البيع فقد حرم البيع ولا يملك أحدهما الثمن والمثمن ، لعدم استعمال اللفظ في محله .
وإذا استعملت في النكاح حل النكاح وجاز وطي المرأة ، لاستعمال اللفظة في محلها .
وهذا معنى قول الشيخ : أو باعتبار محله وغير محله .
( 1 ) وهو الوجه الثالث من الوجوه الأربعة المحتملة لقول الإمام عليه السلام : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 13 . ص 199 . الحديث 4 وص 200 الحديث 6 ، وص 201 . الحديث 10 ، فإن هذه الأحاديث الثلاث تدل على أن وجود الكلام في مثل هذه المزارعة بالشروط المذكورة محرم ، وعدم وجوده فيها محلل .
( 3 ) اى الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المحتملة للكلام الوارد في قول الإمام عليه السلام : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام .
( 4 ) وهو قول الرجل للآخر : اشتر هذا الثوب ، فإن قوله هذا يكون مقاولة بينه وبين المخاطب .
( 5 ) وهو قول الرجل المقاول للمخاطب : وأربحك كذا وكذا ، فإن كذا وكذا كناية عن النقد الذي يعطى له ، فإعطاء الربح إلى المخاطب