تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ويكون المراد ( 1 ) أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام . مثلا المقصود ( 2 ) الواحد وهو التسليط على البضع مدة معينة ( 3 ) يتأتى بقولها : ملكتك بضعي ، أو سلطتك عليه ( 4 ) ، أو آجرتك نفسي أو أحللتها ( 5 ) لك وبقولها : متعت نفسي بكذا ( 6 ) فما عدا ( 7 ) الأخير موجب لتحريمه
شرح
كلامنا لفظ مفيد كاستقم * واسم وفعل ثم حرف الكلم( 1 ) أي المراد من الكلام المحلل ، والكلام المحرم الواقع في الرواية هو أن المطلب الواحد كالبيع ، أو الطلاق ، أو النكاح ، أو غيرها من العقود والايقاعات يختلف حكمه الشرعي : من حيث الحلية والحرمة إذ رب مضمون واحد تختلف كيفية أدائه بالكلام . وقد أتى الشيخ لذلك مثالا بقوله : فالمقصود الواحد وهو التسليط على البضع فلا نعيده . ( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده الشيخ : من أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي . وقد ذكر الشيخ التفريع في المتن بالمثال الذي اتى به فلا نكرره . ( 3 ) كما في عقد المتعة المعبر عنه ب‍ : ( الزواج الموقت ) . ( 4 ) اى على بضعي ( 5 ) أي نفسي ( 6 ) اى بمبلغ خمسين دينارا عراقيا بمدة شهر واحد مثلا . ( 7 ) وهو قول المرأة : ملكتك بضعي ، أو سلطتك عليه ، أو آجرتك